الفصل الثاني — شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات › القسم الأول — النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات
المادة 38
يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، إثبات يقر بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه.
ب بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (أ) أعلاه، تطلب الوثائق الآتية :
القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء ، المالك أو المسير، إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين وكذا عقدي ميلاديهما، إثبات يقر بأن المالك أو المسير التأسيسي تتوفر فيهما شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه.