مرسوم تنفيذي رقم 04-415
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. ديسمبر سنة 2004 ، يتعلق بشروط وكيفيات 3 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم 19
الفصل الأول — شروط تسليم رخصة نقل الأشخاص عبر الطرقات › القسم الثالث — الخدمات الخاصة
المادة 35
يمسك مدير النقل في الولاية سجل النقل الخاص للأشخاص ويضبطه بانتظام، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل و يؤشر عليه.
ويجب أن يحتوي السجل على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالناقل و بالهيئة أو بالمؤسسة المستفيدة و بوسائل النقل المستعملة والخدمات المستغلة.