الفصل الأول — شروط تسليم رخصة نقل الأشخاص عبر الطرقات › القسم الثالث — الخدمات الخاصة
المادة 29
يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين نسخة من البطاقة الرمادية للمركبات المطلوب استغلالها أو عقد إيجار موثق، نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية، نسخة من الاتفاقية التي تربط، عند الاقتضاء، الناقل بالهيئة أو بالمؤسسة المستفيدة.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (أ) أعلاه، تطلب الوثائق الآتية :
القانون الأساسي للشخص المعنوي
- نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/أو المسير ، إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين وكذا عقدي ميلاديهما، نسخة من الاتفاقية التي تربط الناقل بالهيئة أو بالمؤسسة المستفيدة ، عند الاقتضاء.