الفصل الأول — شروط تسليم رخصة نقل الأشخاص عبر الطرقات › القسم الثالث — الخدمات الخاصة
المادة 28
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استغلال خدمة خاصة لنقل الأشخاص عبر الطرقات ، أن يودع طلبه لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.
عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي.
وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل وحده لتقديم الطلب ومقر سكناه .