الفصل الأول — شروط تسليم رخصة نقل الأشخاص عبر الطرقات › القسم الثالث — الخدمات الخاصة
المادة 26
يمكن أن تتم الخدمة الخاصة بواسطة مركبات مملوكة للحساب الخاص أو مستأجرة في إطار اتفاقية تبرم مع متعاملي النقل العمومي المنتظم للأشخاص.
في حالة ما إذا تم النقل الخاص بوسائل نقل مملوكة للحساب الخاص، تكون الرخصة صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وإذا تم هذا النقل نفسه بوسائل نقل مستأجرة، يجب أن تساوي مدة صلاحية الرخصة المذكورة أعلاه مدة عقد الإيجار الذي يربط الطرفين المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يمكن أن تتم الخدمة الخاصة بواسطة مركبات مملوكة للحساب الخاص أو مستأجرة في إطار اتفاقية تبرم مع متعاملي النقل العمومي للأشخاص. ..................(الباقي بدون تغيير)...................".