مرسوم تنفيذي رقم 04-415
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
الفصل الأول — شروط تسليم رخصة نقل الأشخاص عبر الطرقات › القسم الثاني — الخدمات الظرفية
المادة 25
يمسك مدير النقل في الولاية سجل النقل الظرفي للأشخاص ويضبطه بانتظام. ويرقمه الوزير المكلف بالنقل و يؤشر عليه.
ويجب أن يحتوي السجل على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالناقل و بنشاطه الرئيسي وبوسائل نقله المستعملة و بالخدمة المنفذة.