الفصل الأول — شروط تسليم رخصة نقل الأشخاص عبر الطرقات › القسم الثاني — الخدمات الظرفية
المادة 23
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات ،
- وإما الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون اليومين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن.