مرسوم تنفيذي رقم 04-415
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. ديسمبر سنة 2004 ، يتعلق بشروط وكيفيات 3 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم 19
الفصل الأول — شروط تسليم رخصة نقل الأشخاص عبر الطرقات › القسم الثاني — الخدمات الظرفية
المادة 17
يمكن أن يرخص للناقلين المستغلين للخدمات العمومية المنتظمة للأشخاص بالقيام بنقل ظرفي على المستويين الوطني والدولي .
غير أنه، لا يمكن القيام بالخدمة الظرفية الدولية إلا بوسائل نقل ملائمة شريطة أن تستوفي الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في البلد المستقبل.
تحدد أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالنقل.