الفصل الأول — شروط تسليم رخصة نقل الأشخاص عبر الطرقات › القسم الأول — الخدمات العمومية المنتظمة
المادة 15
يفضي القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص في جميع الحالات إلى تسليم بطاقة تسجيل تسمى "بطاقة مهنية للناقل العمومي للأشخاص".
يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- رقم يطابق الرقم المذكور في السجل المتعلق به اسم المتعامل أو اسم شركته، عنوان مقر الشركة أو العنوان الشخصي للمتعامل نوع النشاط الممارس.
تحدد خائص و نموذج سجل الناقلين العموميين للأشخاص وبطاقات التسجيل بقرار من الوزير المكلف بالنقل.