مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل الثاني — ممارسة المستخدمين في الطيران المدني وظائفهم › القسم الأول — الإجازات المطلوبة
المادة 8
يجب على المرشح أو على حائز الإجازة ليحصل على إجازة أو ممارسة امتيازاتها، أن يكون 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م لديه شهادة طبية قيد الصلاحية وموافقة للمعايير الطبية المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالصحة.