الفصل الثاني — ممارسة المستخدمين في الطيران المدني وظائفهم › القسم الأول — الإجازات المطلوبة
المادة 6
تعد الإجازات الآتية لمستخدمي الطيران المدني :
1 - المستخدمون الملاحون التجاريون :
أ) طاقم القيادة :
– إجازة طيار تجاري - طائرة ، إجازة طيار خط جوي - طائرة ، إجازة طيار تجاري – هليكوبتر ، إجازة طيار خط جوي – هليكوبتر، إجازة ملاح جوي،
- إجازة ميكانيكي ملاح إجازة مخابر هاتفي لاسلكي ملاح.
ب المستخدمون التكميليون على متن الطائرة :
شهادة الأمن والإنقاذ.
2 - المستخدمون التقنيون على اليابسة :
إجازة تقني في صيانة الطائرات إجازة مراقب الحركة الجوية إجازة عون تقني للاستغلال، إجازة مخابر اتصالات في محطة الطيران.
3 - المستخدمون الملاحون الخواص :
إجازة طيار خاص – طائرة إجازة طيار خاص – هليكوبتر، إجازة طيار شراعي، إجازة طيار منطاد حر، إجازة طيار لطائرة ذات محرك جد خفيف ، إجازة مظلي.