مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل السابع — أحكام انتقالية
المادة 57
يرخص للمستخدمين التقنيين على اليابسة الذين كانوا يمارسون نشاطا مرخصا أثناء دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ والذين لا يستوفوا الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بممارسة وظائفهم.