مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل السابع — أحكام انتقالية
المادة 56
تبقى الإجازات الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم السابقين سارية المفعول حتى انتهاء صلاحيتها في أجل مدته سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويخضع تجديد هذه الإجازات لأحكام هذا المرسوم.