مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل السابع — أحكام انتقالية
المادة 55
يمكن إصدار إجازة أو تأهيل بعد عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، طبقا للأحكام التنظيمية السابقة المتعلقة بالمستخدمين الملاحين للطيران المدني شريطة أن يكون المرشح قد بدأ تكوينه قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ وأن يستوفي الشروط المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية السابقة.