مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل السادس — كيفيات ممارسة المستخدمين عملهم على متن الطائرة › القسم الثاني — المستخدمون التقنيون على اليابسة
المادة 52
يمكن أن يرخص للمراقبين المعينين في وظائف عمل غير تلك التي تتطلب إجازة صالحة من السلطة المكلفة بالطيران المدني، الاحتفاظ بصلاحية إجازتهم والتأهيلات المبينة فيها.