مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل السادس — كيفيات ممارسة المستخدمين عملهم على متن الطائرة › القسم الأول — المستخدمون الملاحون التجاريون والملاحون الخواص
المادة 50
يمكن أن توضع المعلومات المتعلقة بحالة الإجازات والتأهيلات، بمعايير تكوين المستخدمين الملاحين التجاريين والخواص وبإصدار الإجازات تحت تصرف الدول المنظمة إلى الاتفاقية الدولية للطيران المدني والمؤسسات الذين يرغبون في التأكد من رسمية وصلاحية الإجازات التي يقدمها المستخدمون الملاحون التجاريون . والخواص