الفصل السادس — كيفيات ممارسة المستخدمين عملهم على متن الطائرة › القسم الأول — المستخدمون الملاحون التجاريون والملاحون الخواص
المادة 48
لا يمكن المستخدمين الملاحين التجاريين ممارسة أي نشاط بصفة طيار قائد أو طيار مساعد في النقل الجوي العمومي بعد سن الستين (60) سنة.
غير أنه وعلى سبيل الاستثناء، يمكن أن يرخص للمستخدمين المذكورين أعلاه بقرار من السلطة المكلفة بالطيران المدني لغرض الممارسة في التعليم والتدريب والتقييم شريطة أن يستوفي المعنيون بالأمر شروط تجديد التأهيلات و / أو تراخيص التدريب و / أو الممتحنين المنصوص عليها في هذا المرسوم.