مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل الخامس — مواصفات محتوى إجازات المستخدمين وصلاحيتها
المادة 46
مدة صلاحية الإجازة خمس (5) سنوات مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالتأهيلات والإشارات المطلوبة والسارية المفعول التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة كما هو مذكور في هذا المرسوم.