مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل الرابع — مراقبة الكفاءات لغرض الحصول على الإجازات والتأهيلات
المادة 44
تكلّف السلطة المكلفة بالطيران المدني بضمان مراقبة الكفاءة لغرض ممارسة الوظائف من طرف مستخدمي الطيران المدني.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ترخص وأن تؤهل أشخاصا طبيعيين لغرض القيام بهذه المراقبة عوضها وباسمها.
يتلقى هؤلاء الأشخاص عند ممارستهم مهامهم كما هي محددة أعلاه، صفة الممتحنين.
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.