مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل الثالث — تأهيلات الإجازات › القسم الثالث — تأهيلات المراقبة الجوية
المادة 42
تحدّد الشروط المطلوبة للحصول على تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية وكذا امتيازات صاحب هذه الإجازة بقرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني.