مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل الثالث — تأهيلات الإجازات › القسم الثاني — تأهيلات الأصناف والطراز والتعليمات
المادة 40
تحدد شروط تسليم وتمديد وتجديد تأهيلات المعلمين ( طائرة / هليكوبتر) وكذا تلك المتعلقة بالمظلي الخاص والطائرة الشراعية وطياري المنطاد الحر بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.