الفصل الثالث — تأهيلات الإجازات › القسم الثاني — تأهيلات الأصناف والطراز والتعليمات
المادة 34
تعد تأهيلات الطراز للطائرات الآتية :
- لكل طراز طائرة يتكون طاقمها الأدنى المعتمد على الأقل من طيارين اثنين
- لكل طراز هليكوبتر يتكون طاقمه الأدنى من طيار واحد، إلا في حالة منح تأهيل صنف لهليكوبتر يتكون طاقم قيادته الأدنى المعتمد من طيار واحد ويتضمن مميزات مماثلة، لا سيما فيما يخص القيادة والكفاءات
- لكل طراز طائرة تعتبر السلطة المكلفة بالطيران المدني تسليمه الإجازات ضروريا.