الفصل الثالث — تأهيلات الإجازات › القسم الأول — تأهيل الطيران بالأجهزة
المادة 30
الشروط المطلوبة لمنح تأهيل الطيران بالأجهزة - طائرة هي كالآتي : 1 – حيازة إجازة طيار تجاري - طائرة ،
2 - القيام على الأقل بما يأتي :
أ) 150 ساعة طيران بصفة طيار قائد منها 50 ساعة على الريف على متن طائرات من الأصناف المصادق عليها من السلطة المكلفة بالطيران المدني تضم على الأقل 10 ساعات على متن طائرة،
ب) 40 ساعة طيران بالأجهزة على متن طائرة أو هليكوبتر منها على الأكثر 20 ساعة بالأجهزة على اليابسة وفي حالة التدريب على جهاز طيران يرفع عدد الساعات من 20 إلى 30 ساعة على الأكثر. تجرى الساعات المخصصة للأجهزة على اليابسة تحت مراقبة معلم مؤهل
ج) 5 ساعات طيران ليلي تضم 10 إقلاعات و10 هبوط بنفس العدد ليلا يقوم خلالها بعمليات القيادة الفعلية. 3 – متابعة تكوين تعليمي معتمد، بصفة مرضية وكاملة،
4 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 5 – حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية.
غير أنه يسمح تأهيل الطيران بالأجهزة طائرة لصاحبها، مع مراعاة أحكام الفقرة أدناه بقيادة طائرات مع مراعاة قواعد الطيران بالأجهزة في حدود الامتيازات التي تمنحها الإجازة وكذا التأهيلات والإشارات الموجودة عليها.
يجب على المرشح قبل ممارسة امتيازات تأهيل الطيران بالأجهزة على متن طائرة متعددة المحركات أن يبرهن على أنه قادر على قيادة أصناف هذه الطائرات بالأجهزة فقط، مع محرك عاطل حقا أو تظاهري.