مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل الثالث — تأهيلات الإجازات
المادة 29
تحدد تأهيلات ممارسة الوظائف المتعلقة بالاتصالات بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد مشاورة الوزير المكلف بالطيران المدني.