الفصل الثاني — ممارسة المستخدمين في الطيران المدني وظائفهم › القسم الخامس — شروط الحصول على الإجازات والشهادات للمستخدمين الملاحين الخواص
المادة 27
الشروط المطلوبة لمنح إجازة طائرة ذات محرك جد خفيف هي كالآتي : 1 – بلوغ 19 سنة من العمر كاملة، 2 – يجمع ثلاثين (30) ساعة طيران على الأقل على متن طائرة ذات محرك جد خفيف 3 – متابعة تكوين تعليمي معتمد
4 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 5 – حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية. 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م تسمح إجازة طيار طائرة ذات محرك جد خفيف لصاحبها مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالتأهيلات والإشارات المطلوبة التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة بالعمل بصفة طيار قائد على متن طائرة جد خفيفة شريطة ألا يكون بها أي راكب.