الفصل الثاني — ممارسة المستخدمين في الطيران المدني وظائفهم › القسم الخامس — شروط الحصول على الإجازات والشهادات للمستخدمين الملاحين الخواص
المادة 26
الشروط المطلوبة لمنح إجازة مظلي خاص هي كالآتي : 1 – بلوغ 18 سنة من العمر كاملة، 2 – جمع 33 قفزة على الأقل من على متن طائرة، حيث تتم كل قفزة تحت مراقبة معلم النزول بالمظلات، وفق تقدّم يوافق عليه بقرار وزاري،
3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني،
4 - حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة مظلي لصاحبها مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية القيام، دون مقابل، بقفزات على سبيل البيان أو العرض أو التدريب بأن يستعمل حسب اختياره ، إجراء الفتح الآلي أو المفروض، بعتاد معتمد، شريطة أن يحضر، على متن الطائرة أو على الأرض، معلم النزول بالمظلات الذي يكون على علم بالتمرين المبرمج ويكون قد منح موافقته عليه.