الفصل الثاني — ممارسة المستخدمين في الطيران المدني وظائفهم › القسم الرابع — شروط الحصول على إجازات المستخدمين التقنيين على اليابسة
المادة 20
الشروط المطلوبة لمنح إجازة عون تقني للاستغلال هي كالآتي : 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة،
2 - التمتع بالخبرة لمدة سنتين (2) خدمة كاملة في وظيفة من الوظائف المحددة أعلاه أو جمع وظيفتين من بين هذه الوظائف :
عضو من طاقم القيادة في النقل الجوي،
- راصد جوي في هيئة تحضير ومتابعة الرحلات في النقل الجوي، مراقب الحركة الجوية أو مسؤول الأعوان التقنيين للاستغلال أو مصلحة العمليات الجوية لمؤسسة نقل جوي.
3 - العمل في هيئة مراقبة الاستغلال تحت إشراف عون تقني للاستغلال لمدة 90 يوما عملا على الأقل خلال الستة (6) أشهر التي تسبق مباشرة تاريخ الترشح،
4 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني،
5 - حيازة شهادة طبية من الصنف 3 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة عون تقني للاستغلال لصاحبها مع مراعاة أحكام اعتماد الإجازة المذكورة في هذا المرسوم، بممارسة مهام عون تقني للاستغلال.