الفصل الثاني — ممارسة المستخدمين في الطيران المدني وظائفهم › القسم الرابع — شروط الحصول على إجازات المستخدمين التقنيين على اليابسة
المادة 19
الشروط المطلوبة لمنح إجازة مراقب الحركة الجوية :
1 - بلوغ 21 سنة من العمر كاملة 2 – متابعة تكوين معتمد بنجاح والقيام بخدمة مرضية لمدة 3 أشهر على الأقل بالمشاركة في عمليات حقيقية لمراقبة الحركة الجوية تحت مراقبة مراقب 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م الحركة الجوية حائزا التأهيل المناسب. يمكن أن تكون الخبرة المحددة بالنسبة لتأهيلات مراقب الحركة الجوية جزءا من الخبرة المحددة في هذه الفقرة،
3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 4 – حيازة شهادة طبية من الصنف 3 تكون قيد الصلاحية.