الفصل الثاني — ممارسة المستخدمين في الطيران المدني وظائفهم › القسم الثاني — شروط الحصول على إجازات المستخدمين الملاحين التجاريين
المادة 15
الشروط المطلوبة لمنح إجازة ميكانيكي ملاح هي كالآتي : 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة 2 – جمع 100 ساعة طيران على الأقل حيث يجب القيام خلالها بمهام ميكانيكي ملاح بصفة متدرب أو 50 ساعة إذا برهن أنه قد تابع، بصفة مرضية وكاملة، تكوينا تعليميا على مدرب طيران اصطناعي معتمد،
3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني،
4 - حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة ميكانيكي ملاح لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية وأحكام صلاحية الإجازة المنصوص عليها في هذا المرسوم، القيام بمهام ميكانيكي ملاح على متن كل طائرة يحوز تأهيلا لقيادتها.