الفصل الثاني — ممارسة المستخدمين في الطيران المدني وظائفهم › القسم الثاني — شروط الحصول على إجازات المستخدمين الملاحين التجاريين
المادة 14
الشروط المطلوبة لمنح إجازة ملاح هي كالآتي :
1 - بلوغ 21 سنة من العمر كاملة
2 - أن يكون قد مارس أشغال ملاح لمدة 200 ساعة طيران على الأقل على الريف موافق عليها من السلطة المكلفة بالطيران المدني منها 30 ساعة طيران ليلي على الأقل.
غير أنه إذا كان المرشح قد حصل على الخبرة بصفة طيار نقل جوي، فبإمكانه خفض 50% من نصف مدة 200 ساعة المفروضة والمذكورة أعلاه على ألا يمس ذلك مدة 30 ساعة المخصصة للطيران الليلي على الريف،
3 - أن يبرهن، بصفة مرضية، أنه حدد موقع الطائرة خلال رحلتها واستعمال هذه المعلومة لضمان الملاحة :
أ) ليلا - على الأقل 25 مرة بواسطة كشوف فلكية و، ب نهارا - على الأقل 25 مرة بواسطة كشوف فلكية ونظم ملاحة مستقلة أو بمعالم خارجية.
4 - إثبات متابعة تكوين تعليمي معتمد بصفة مرضية وكاملة،
5 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 6 – حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة ملاح لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية وأحكام صلاحية الإجازة المسجلة في هذا المرسوم القيام بمهام ملاح لكل طائرة.