الفصل الثاني — ممارسة المستخدمين في الطيران المدني وظائفهم › القسم الثاني — شروط الحصول على إجازات المستخدمين الملاحين التجاريين
المادة 11
الشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار خط جوي - طائرة هي كالآتي : 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة 2-2 جمع 1500 ساعة طيران على الأقل بصفة طيار - طائرة.
ويشمل هذا المجموع على الأقل ما يأتي :
أ) 250 ساعة تجرى بصفة طيار قائد طائرة أو مقسمة كما يأتي : 100 ساعة على الأقل بصفة طيار قائد طائرة والباقي بصفة طيار مساعد يقوم بمهام طيار قائد طائرة تحت مراقبة طيار قائد طائرة موظف، بشرط أن توافق السلطة المكلفة بالطيران المدني على طريقة المراقبة،
ب) 200 ساعة طيران على الريف منها 100 ساعة على الأقل بصفة طيار قائد طائرة أو طيار مساعد يقوم بمهام طيار قائد طائرة تحت مراقبة طيار قائد طائرة موظف، بشرط أن توافق السلطة المكلفة بالطيران المدني على طريقة المراقبة
ج) 75 ساعة بالأجهزة، منها 30 ساعة على الأكثر بالأجهزة على اليابسة
د) 100 ساعة طيران بصفة طيار قائد طائرة أو طيار مساعد. 3 – حيازة إجازة طيار تجاري،
4 - إثبات متابعة تكوين تعليمي معتمد، بصفة مرضية وكاملة 5 – حيازة شهادة مخابر اتصالات
6 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 7 – حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمح إجازة طيار خط جوي – طائرة لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالمؤهلات والإشارات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة، بما يأتي :
أ) ممارسة كل الامتيازات التي يتمتع بها أصحاب إجازات طيار خاص وطيار تجاري - طائرة وكذا مؤهل الطيران بالأجهزة - طائرة، ب القيام بمهام طيار قائد طائرة وطيار مساعد في النقل الجوي.