الفصل الثاني — ممارسة المستخدمين في الطيران المدني وظائفهم › القسم الثاني — شروط الحصول على إجازات المستخدمين الملاحين التجاريين
المادة 10
الشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار تجاري - طائرة هي كالآتي :
1 - بلوغ 21 سنة من العمر كاملة
2 - جمع 200 ساعة طيران على الأقل، أو 150 ساعة إذا أجريت هذه الساعات في إطار درس تعليمي معتمد، بصفة طيار – طائرة. ويشمل مجموع 200 أو 150 ساعة، هذا، حسب الحالة، ما يأتي :
أ) 100 ساعة طيران بصفة طيار / قائد الطائرة، ب 20 ساعة طيران على الريف بصفة طيار / قائد الطائرة، تشمل رحلة تبلغ على الأقل 540 كلم (300) يتم خلالها هبوط مع توقف تام على مطارين مختلفين،
ج) 10 ساعات تعليم بالأجهزة، منها 5 ساعات على الأكثر تعليم بالأجهزة على اليابسة
د) إذا كانت امتيازات الإجازة تخص الطيران ليلا، يجب القيام ب 5 ساعات طيران ليلي تضم إقلاع 5 مرات وهبوط بنفس العدد بصفة طيار / قائد الطائرة. 3 – حيازة شهادة مخابر هاتفي لاسلكي،
4 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني،
5 - حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة طيار تجاري - طائرة لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالمؤهلات والإشارات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة، بما يأتي :
أ) ممارسة كل امتيازات صاحب إجازة طيار خاص - طائرة، ب القيام بمهام طيار قائد الطائرة لكل طائرة تقوم بعمل جوي مقابل أجر،
ج) القيام ابتداء من سن 21 سنة كاملة، بمهام طيار قائد الطائرة، في النقل الجوي التجاري، وكل طائرة يبلغ عدد طاقم القيادة المعتمد الأدنى طيار واحد، د القيام بمهام الطيار المساعد في النقل الجوي التجاري على متن طائرات حيث يكون وجود طيار مساعد مطلوب
ه) ممارسة الامتيازات المذكورة أعلاه، ليلا.