المادة 2
تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : 1 - يحدد بعشرة آلاف دينار (10.000 دج) مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال ما يأتي :
- الشبكات الخاصة، في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهرتيزية
- الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من متعاملين حاصلين على رخص خدمات توفير النفاذ إلى الأنترنت.
2 - يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر الأنترنت، كما يأتي :
جزء ثابت بمبلغ ثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج) يتعين على المتعاملين دفعه فور تسليم الترخيص،
- جزء متغير، يحسب على أساس نسبة 10 % من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط".