مرسوم تنفيذي رقم 04-412
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-412 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة ملايين ومائة وسبعة وثمانون ألف دينار ( 6.187.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.