مرسوم تنفيذي رقم 04-411 · ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-411 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 8

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.