مرسوم تنفيذي رقم 04-411
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-411 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 8
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العدل حافظ الأختام، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى