مرسوم تنفيذي رقم 04-410
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5
الفصل الثاني — قواعد تهيئة منشآت معالجة النفايات
المادة 9
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين 7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 ديسمبر سنة 2004 م بنوع منشآت معالجة النفايات ، عند الاقتضاء ، لكل صنف من أصناف منشآت معالجة النفايات ، كما هو محدد في المادة 3 أعلاه ، كل قواعد التهيئة الخاصة بصنف منشأة معالجة النفايات.