مرسوم تنفيذي رقم 04-410
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5
الفصل الثاني — قواعد تهيئة منشآت معالجة النفايات
المادة 7
يتعين على مستغل منشأة معالجة النفايات أن يضع في مدخل المنشأة، في إطار تهيئة منشأة معالجة النفايات، ما يأتي :
مركز مراقبة للقيام برقابة دائمة للنفايات التي تم إدخالها، جهاز وزن النفايات نظام كشف الإشعاعات التي تسمح بمراقبة النفايات التي أدخلت إلى المنشآت التي تستقبل النفايات الخاصة.