مرسوم تنفيذي رقم 04-410
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5
الفصل الرابع — القواعد العامة لاستغلال منشآت معالجة النفايات
المادة 19
يتعين على المستغل ، في حالة توقيف النشاط أن يرسل، قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ وقف الاستغلال، ملفا يتضمن ما يأتي :
- مخطط الموقع الحالي،
- التدابير المتخذة لوقاية صحة المواطن والبيئة،
- وصف بإدراج الموقع في المنظر وبيئته بعد نهاية الاستغلال
- دراسة إمكانية الاستعمال اللاحق للموقع لا سيما فيما يخص استعمال الأرض وباطنها،
- وعند الحاجة، الحراسة التي تجب ممارستها أيضا على الموقع.