مرسوم تنفيذي رقم 04-410
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5
الفصل الرابع — القواعد العامة لاستغلال منشآت معالجة النفايات
المادة 17
يجب على المستغل ، في حالة وقوع حادث على مستوى منشأة معالجة النفايات، أن يبلغ فورا السلطة المكلفة بالمراقبة والحراسة ، مع ذكر كل التدابير المتخذة بصفة تحفظية.