الفصل الرابع — القواعد العامة لاستغلال منشآت معالجة النفايات
المادة 15
يجب أن يكون كل وصول إلى موقع منشأة معالجة للنفايات الخاصة محل تفتيش من مستغل منشأة معالجة النفايات :
– وجود وثيقة الحركة كما هو محدد في التنظيم المعمول به وجود وثيقة القبول المسبقة سارية الصلاحية،
- المراقبة بالنظر للنفايات عند المدخل وعند نقطة الوضع وعند الاقتضاء، أخذ وتحليل عينات ممثلة أو كل إجراء آخر يرمي إلى التأكد من طبيعة النفايات الواجب قبولها
- وزن الحمولة مراقبة عدم وجود الإشعاعات. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية على مستغل منشأة المعالجة التحقق من تطابق النفايات مع المعلومات الواردة في شهادة القبول المسبقة.