مرسوم تنفيذي رقم 04-410
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5
الفصل الثالث — شروط قبول النفايات
المادة 14
يدون المستغل يوميا فيما يخص كل قبول للنفايات الخاصة في سجل قبول مرقم ومؤشر عليه، العناصر الآتية :
مصدر النفايات وطبيعتها، هوية المنتج هوية الناقل أو الناقلين رقم تسجيل سيارة النقل،
- وزن النفايات الخاصة تاريخ وساعة الاستقبال نتائج مراقبة القبول المحتملة، شهادة القبول المسبقة.
توضع هذه المعلومات تحت تصرف السلطات المكلفة بالحراسة والمراقبة.