الفصل الثالث — شروط قبول النفايات
المادة 13
تحرّر شهادة القبول المسبقة على أساس بطاقة تقنية تشمل عناصر المعلومات الآتية :
مصدر النفايات، هوية منتج النفايات و/أو حائزها وعنوانه الدقيق ،
- العمليات المحتملة للمعالجة المسبقة للنفايات، التركيبة الكيميائية للنفايات وكذا كل معلومة تسمح بتحديد ما إذا كانت مؤهلة لتلقي المعالجة المقررة لها، كيفيات الجمع والنقل الأخطار المرتبطة بالنفايات والمواد التي لا يجب أن تخلط بها وكذا الاحتياطات الواجب أخذها عند تداولها،
- نتائج الاختبارات والتحاليل المنجزة على عينة من النفايات التي تسمح بمعرفة التركيبة الكيميائية للنفايات وقدرتها على التلويث وسلوكها عند التزحيل في مراكز الطمر التقني. وتقع تكاليف هذه التحاليل على عاتق منتج النفايات و / أو حائزها.
يمكن المستغل أن يطلب كل المعلومات أو تحليل إضافي يسمح بتعيين النفايات الخاصة التي يمكن إدخالها .