مرسوم تنفيذي رقم 04-410
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5
الفصل الثالث — شروط قبول النفايات
المادة 12
قبول النفايات الخاصة في موقع منشأة المعالجة مشروط بالحصول على شهادة القبول المسبقة التي يسلّمها مستغل منشأة المعالجة لمدة سنة (1) وفي نهاية هذه الفترة يجب تجديد إجراء الحصول عليها.