مرسوم تنفيذي رقم 04-409
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-409 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق النفايات الخاصة الخطرة
الفصل الثاني — الشروط العامة لنقل النفايات الخاصة الخطرة › الفرع الأول — الشروط المرتبطة بتغليف النفايات الخاصة الخطرة
المادة 6
يجب أن تحتوي أغلفة النفايات الخاصة الخطرة على بطاقات واضحة وغير قابلة للمحو تسمح بالتعرف على النفايات الخاصة الخطرة التي تحتويها.
تحدد الخصائص التقنية لبطاقات النفايات الخاصة الخطرة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل.