مرسوم تنفيذي رقم 04-409
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-409 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق النفايات الخاصة الخطرة
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 3
يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة إلى ما يأتي : 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
- شروط عامة في مجال التغليف ووسائل النقل والتعليمات الأمنية
- شروط خاصة في مجال الترخيص بنقل النفايات الخاصة الخطرة ووثيقة الحركة لهذا النوع من النفايات.