الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
نقل النفايات الخاصة الخطرة : مجموع عمليات شحن النفايات الخاصة الخطرة وتفريغها ونقلها.
- مرسل النفايات الخاصة الخطرة : كل شخص طبيعي أو معنوي حائز على النفايات الخاصة الخطرة الذي ينقلها أو يسلّمها إلى الغير من أجل نقلها.
- ناقل النفايات الخاصة الخطرة : كل شخص طبيعي أو معنوي الذي يتكفل بنقل النفايات الخاصة الخطرة.
- المرسلة إليه النفايات الخاصة الخطرة : كل شخص طبيعي أو معنوي الذي تنقل إليه النفايات الخاصة الخطرة من أجل تثمينها أو إزالتها.