مرسوم تنفيذي رقم 04-409
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-409 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق النفايات الخاصة الخطرة
الفصل الثالث — الشروط الخاصة المتعلقة بترخيص النقل ووثائق حركة النفايات الخاصة الخطرة › الفرع الثاني — وثيقة حركة النفايات الخاصة الخطرة
المادة 19
لا يمكن الناقل أن يغادر منشأة المعالجة التي أفرغ فيها النفايات الخاصة الخطرة قبل أن تنظف وتطهر الحاوية أو المقصورة المستعملة لنقلها. ويتكفل حائز النفايات الخاصة الخطرة بتكاليف التطهير.