مرسوم تنفيذي رقم 04-409
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-409 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق النفايات الخاصة الخطرة
الفصل الثالث — الشروط الخاصة المتعلقة بترخيص النقل ووثائق حركة النفايات الخاصة الخطرة › الفرع الثاني — وثيقة حركة النفايات الخاصة الخطرة
المادة 17
يجب أن يكون كل نقل للنفايات الخاصة الخطرة مرفوقا بوثيقة تدعى في صلب النص "وثيقة الحركة" تسمح بالتحقق من :
مطابقة النقل مع التنظيم والتشريع المعمول بهما، -ضبط تدخلات كل متعامل، وعند الاقتضاء رفض أحد المتدخلين إنجاز المهمة الموكلة له، مطابقة الشروط العامة لسير النقل، لا سيما مساره و اجاله.