مرسوم تنفيذي رقم 04-409
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-409 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق النفايات الخاصة الخطرة
الفصل الثاني — الشروط العامة لنقل النفايات الخاصة الخطرة › الفرع الثالث — الشروط المرتبطة بتعليمات الأمن في مجال نقل النفايات الخاصة الخطرة
المادة 12
تحدد قواعد وتدابير و/ أو بروتوكولات الأمن، في حالة حادث أو تسرب حسب طبيعة النفايات الخاصة الخطرة المنقولة وأغلفتها، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالدفاع الوطني والداخلية والبيئة والنقل.