مرسوم تنفيذي رقم 04-409
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-409 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق النفايات الخاصة الخطرة
الفصل الثاني — الشروط العامة لنقل النفايات الخاصة الخطرة › الفرع الثالث — الشروط المرتبطة بتعليمات الأمن في مجال نقل النفايات الخاصة الخطرة
المادة 11
في حالة وقوع حادث أثناء عملية النقل تسبب في تسرب النفايات الخاصة الخطرة، يجب على الناقل أن يعلم فورا مصالح الشرطة أو الدرك الوطني والحماية المدنية والسلطات الإقليمية المختصة من أجل :
أ) وقف تسرب النفايات الخاصة الخطرة، ب استرجاع النفايات الخاصة الخطرة وكل المواد الملوثة بها.